العلامة الحلي
332
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وصيّة عمرو ، فالوصيّتان معا عشرون ، والتركة خمسة وسبعون . ولو قيل : كانت وصيّة زيد إذا نقصت من خمسة عشر ، بقي مثل نصيب البنت ، ووصيّة عمرو إذا نقصت من أربعين ، بقي مثل نصيب ابن ، والوصيّتان عشرون ، كم التركة ؟ وكم الأنصباء وكلّ واحدة من الوصيّتين ؟ فنجعل نصيب البنت شيئا ، ونصيب الابن شيئين ، وننقص نصيب البنت من خمسة عشر ، تبقى خمسة عشر إلّا شيئا ، فهو وصيّة زيد ، وننقص نصيب الابن من أربعين ، يبقى أربعون إلّا شيئين ، فهو وصيّة عمرو ، فالوصيّتان خمسة وخمسون إلّا ثلاثة أشياء ، وهي تعدل عشرين ، فنجبر ونقابل ، فخمسة وخمسون إلّا ثلاثة أشياء ، وهي تعدل عشرين وثلاثة أشياء ، فنجبر ونقابل ، نسقط عشرين بعشرين ، تبقى خمسة وثلاثون في معادلة ثلاثة أشياء ، فالشيء يعدل أحد عشر وثلثين ، وهو نصيب البنت إذا نقصته من خمسة عشر ، تبقى ثلاثة وثلثان ، فهي وصيّة زيد ، ونصيب الابن ثلاثة وعشرون وثلث إذا نقصته من أربعين ، تبقى ستّة عشر وثلثان ، فهي وصيّة عمرو ، فالوصيّتان عشرون ، والتركة ثمانية وسبعون وثلث . مسألة 504 : لو خلّف ثلاثة بنين ، وأوصى لثلاثة أشخاص بوصايا هي مثل نصيب أحد البنين ، ووصيّة زيد وعمرو معا أكثر من وصيّة بكر بثلاثة دراهم ، ووصيّة عمرو وبكر معا أكثر من وصيّة زيد بسبعة دراهم ، ووصيّة زيد وبكر معا أكثر من وصيّة عمرو باثني عشر درهما ، كم التركة ؟ وكم كلّ وصيّة ؟ فنقول : نجعل نصيب كلّ ابن شيئا ، فتكون الوصايا كلّها أشياء ، نسقط منه فضل وصيّة زيد وعمرو على وصيّة بكر ، وهي ثلاثة ، يبقى شيء إلّا ثلاثة دراهم ، نأخذ نصفه ، وهو نصف شيء إلّا درهما ونصفا ، فهو